الطعن رقم 1604 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قرار اللجنة القضائية فيما قضى به من استحقاق المدعي عليه الدرجة السابعة بمرتب تسعة جنيهات شهريا من تاريخ دخوله الخدمة علي ألا تصرف إليه الفروق المالية إلا من 18 أغسطس سنة 1952 قد صادف الحق إذ كان يتعين صرف الفروق المالية بعد فتح الاعتماد المالي الذي علق الصرف علي صدوره إلا أنه علي مقتضى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1953 لا يجوز صرف الفروق المالية إلا من تاريخ صدوره وعن المدة التالية له فقط فيتعين تطبيق هذا الحكم بأثره الرجعي ولا ترى المحكمة مانعا من ذلك تقديرا لحق الضرورة التي اقتضت من المشرع أن يصدر القانون علي هذا النحو.