⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-3-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مدرس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خلو قانون التوظف من ترتيب الوظائف المختلفة وخلو قانون الميزانية من ترتيب وظائف المدرسين في المراحل المختلفة داخل الدرجة المالية الواحدة
⚖️ مدرس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون نظام موظفي الدولة لم يأت بترتيب للوظائف المختلفة كما أتى بترتيب للدرجات المالية ولم يقسم كل درجة مالية إلى وظائف متدرجة تعلو كل منها الأخرى كذلك فان قانون الميزانية لم يرتب وظائف المدرسين في المراحل المختلفة داخل الدرجة المالية الواحدة كما لم يصدر قانون خاص بذلك على نحو ما صدر بشأن بعض طوائف الموظفين، ومن ثم فان ما قامت به وزارة التربية والتعليم من إصدار القرار رقم 255 لسنة 1955 بشأن الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس الذي استحدث به تدرجاً وظائفياً بين المدرسين وضعت فيه مدرس المدارس الثانوية في سلم يعلو على مدرس المدارس الإعدادية في محيط هذه القوانين - لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً لا يقوى على ترتيب حقوق أكثر أو بالمخالفة لما ترتبه القوانين ومن ثم لا يجوز للمدعى التحدي بأنه بنقله مدرساً بالمدارس الثانوية قد اكتسب حقاً لا يجوز المساس به مادامت القوانين ذاتها لا تفرق في المركز القانوني بين مدرس بالمدارس الثانوية ومدرس بالمدارس الإعدادية وتسمح نصوصها بان ينصب شاغلو الدرجتين السادسة والخامسة بل والرابعة في وظائف المرحلتين على السواء.