⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-3-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم تجارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم تجاري
⚖️ القانون رقم 260 لسنة 1956 في ش\ان تنظيم التعليم التجاري
⚖️ تعليم تجاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التنظيمية التي وضعتها الوزارة استناداً إلى المادة 17 من القانون رقم 260 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم التجاري تنص على انه (يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها النهايات العظمى والصغرى لكل مادة أو فروعها والزمن المخصص لامتحانها وكل ما يتعلق بتنظيم امتحانات النقل والامتحانات النهائية ). والواضح من سياق عبارة هذا النص أن للوزير إصدار ما يراه من قرارات تتعلق بنظام الامتحانات والمواد التي يؤدى فيها هذا الامتحان ولكن ليس له بمقتضاها أن يستحدث أحكاما جديدة لم ينص عليها القانون أو تكون مخالفة للقواعد العامة كالتقرير بإلغاء الامتحان لعدم دفع رسوم إعادة القيد في فترة معينه. ذلك أن إلغاء الامتحان له أسباب حددها القانون ليس منها عدم سداد رسوم القيد، والشروط القانونية لإضافة أسباب جديدة لإلغاء الامتحان لا تكون بتعليمات تقررها السلطة التنفيذية، وإنما بقانون تصدره السلطة التشريعية معدل لأحكام القانون القائم.