⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1058 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تنظيمي
⚖️ دعوي - الطعن في القرارات العامة يجوز باحد طريقتين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة التسويات برئاسة السيد الأستاذ /عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ سمير صادق وحسن عباس أمين - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في القرارات التنظيمية العامة يجوز بأحد طريقين: 1- الطريق المباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد القانوني ويكون ذلك بقصد إلغاء القرار كلية ويشترط في الطعن أن يتم في ميعاد الستين يوما. 2- الطريق غير المباشر في أي وقت ولو كان ميعاد الطعن فيها قد انقضى وذلك عند الطعن بالإلغاء في القرارات الفردية بتطبيق القرار على الحالات الفردية لا بقصد إلغائه بل بقصد عدم أعمال أحكامه وعدم تطبيقها بالنسبة لصاحب الشأن بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون وذلك بإبطال القرار الفردي الصادر في حقه تطبيقا لها. وقد سلك المدعى في دعواه الحالية طريق الطعن المباشر في قرار المجلس الأعلى للجامعات المتضمن وضع قاعدة تنظيمية عامة تضر بمصلحة المدعى عند تطبيقها عليه فكان يتعين عليه أن يقيم دعواه في ميعاد الستين يوم. كما أن المدعى اقر بعلمه بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين كما أقر بتظلمه في تاريخ أخر ثم أقام دعواه في الميعاد القانوني على هذا الأساس. ولما كانت الجهة الإدارية لم تقم الدليل على أن المدعى قد علم بالقرار علما يقينيا في تاريخ معين بحيث يبدأ فيه حساب ميعاد الطعن. كما أن قانون تنظيم مجلس الدولة لا يوجب على ذوى الشأن التظلم من القرار التنظيمي العام قبل الطعن كشرط لقبول الدعوى. ولما كانت القاعدة الأصولية تقتضى اخذ المقر بإقراره كاملا وعدم تجزئة الإقرار ومن ثم تعتبر الدعوى مرفوعة في الميعاد القانوني ويتعين القضاء بقبولها شكلا. وتنص المادة 51 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات تقضى بأن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو في معهد علمي من طبقتها - ومؤدى هذا النص أن المشرع يشترط للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد شغل وظيفة مدرس، فالبحث العلمي وحده لا يكفى وإنما يلزم إلى جانب الخبرة النظرية استيفاء شرط مزاولة مهنة التدريس بالجامعة أو بمعهد علمي مكن طبقتها، وهذا الشرط غير متوافر بالنسبة لوظائف الباحثين بالمركز القومي للبحوث. ولا يقدح في ذلك تعادل وظائف مركز البحوث بوظائف هيئة التدريس بالجامعة من الناحية المالية طبقا لحكام القانون رقم 792لسن 1962 والقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1962 لأن هذا التعادل وإن كان يصلح أساسا للنقل أو التعيين بوظائف المركز القومي للبحوث إلا أنه لا يصلح أساسا للترشيح لوظائف هيئة التدريس بالجامعات إذ الترشيح لهذه الوظائف له قواعد تكفل قانون الجامعات ببيانها. وعلى الأساس المتقدم فإن القاعدة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في حدود اختصاصه طبقا لقانون تنظيم الجامعات للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد متضمنة عدم احتساب مدة الخدمة السابقة في معاهد البحوث العلمية ضمن الأقدمية اللازمة لشغل وظائف هيئة التدريس بالجماعات لا تتعارض مع نصوص قانون تنظيم الجامعات ومن ثم يكون الطعن بطلب إلغاء هذا القرار غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه.