الطعن رقم 623 لسنة 22 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-12-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعهد بخدمة الحكومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع العقود الإدارية - المتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الأدارية والتعويضات برياسة السيد الأستاذ المستشار عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة.
وعضوية السيدين الأستاذين / محمد هلال قاسم وحنفي عبد الحميد إبراهيم- المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الإجازة الدراسية المرخص لها للمدعى عليه الأول كانت لمدة سنة واحدة تنتهي في 28 من فبراير سنة 1965 واستطالت وتغيرت المهمة التي أوفد المدعى عليه الأول من أجلها بعد أن كانت الحصول على مؤهل محدد أصبحت الحصول على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه وتعدلت المادة موضوع الدراسة وقد كانت الكيمياء التحليلية فأصبحت كيمياء الأراضي وذلك كله هو موضوع دفع المدعي عليه الثاني - وجوهرة أن عقد الكفالة الذي ارتبط لا تشمل ذلك كله وبعبارة أخرى لا يشمل رد النفقات والمرتبات للمدعى عليه الأول طول هذه المدة للحصول على المؤهلات سالفة البيان.
وبالنسبة لذلك فإن الأصل في الكفالة إنها عقد محله تنفيذ التزام قائم في خدمة - غير الكفيل - (خدمة المدعى المكفول ) ومن ثم فيجب أن يحدد التزام المكفول من حيث محله ومصدره أي من حيث مقداره أو من حيث مصدره ومتي وجدت الكفالة فيبقى تفسيرها بكل دقة ودون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل يتحدد التزامه في أضيق نطاق فيفترض أنه التزام بالأقل لا الأكثر.
وبإعمال ذلك كله على واقع الدعوى يبين أن المدعى عليه الثاني وقع عقد الكفالة المشار إليه سنة 1964 وقد كانت الأجازة الدراسية المصرح بها للمدعى عليه الأول لمدة سنة للحصول على دبلوم معيد ومن ثم فإن من غير المعقول أن تشمل هذه الكفالة ما طرأ على الأجازة الدراسية سالفة الذكر من تعديلات شملت المؤهل الذي أوفد المدعى عليه الأول للحصول عليه قد عدله إلى الحصول على الماجستير ثم الدكتوراه بعد ذلك فلا مجال للقول بالتزام المدعى عليه الثاني بكفالة المدعى عليه الأول في رد المرتبات والنفقات التي أنفقت على المدعى عليه الأول طوال هذه المدة التي استطالت خمس سنوات وبالتالي فإن عبارة الدراسة التي وردت بعقد الكفالة لا تنصرف بطبيعة الحال إلا إلى الأنواع الدراسية التي أوفد المدعى عليه الأول والتي انعقد بشأنها عقد الكفالة أما تغيير نوع الدراسة بعد ذلك وما يترتب عليه من استطالة مدة الأجازة فلا تنصرف إليه الكفالة وواقع الأمر في خصوص الدعوى أن الالتزام الأصلي المكفول قد انقضى بتحديد الدين ومن المعلوم أن التجديد يتم أما بتغيير محل الدين أو بتغيير مصدره وقد حدث التجديد في خصوص النفقات والمرتبات، الملزم بها المدعى عليه الأول وقد ثبت عدم عودته وفى مصدر الالتزام إذ غير موضوع الأجازة الدراسية المهمة التي أوفد المدعى الأول بها إلى الحصول على الماجستير ثم الدكتوراه ويترتب على التجديد انقضاء الدين القديم ونشوء دين جديد وهذا الالتزام الجديد وأن كان صحيحا أن نشأ في ذمة المدعى عليه الأول إلا أنه نشأ خالصا من الدين القديم إذ يترتب على التجديد زوال هذه التأمينات ومن ثم تنقضي كفالة المدعى عليه الثاني.
ونخلص مما تقدم أن المبالغ المطالب به نشأ صحيحا في ذمة المدعى الأول إذ استمر في دراسته للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه حسبما تقرر وبذلك يتعين إلزامه بالمبلغ المطالب به ما دام الثابت أنه اخل بالتزامه على الوجه المتقدم.