⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 881 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-3-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان المطلق والبطلان النسبى - البطلان النسبى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ قسمة المال الشائع
⚖️ قسمة
⚖️ مسائل الاجراءات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و أحمد ضياء عبد الرازق و محمد حسين بدر و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف المشرع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم ، و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا ما فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابعة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ، و لا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 846/2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته و ينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه ..
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إدخال المحكمة لخصوم فى الدعوى طبقاً للمادة 118 مرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها لا يقبل من أحد الخصوم النعى عليها عدم إستعمالها ما دم كان يمكنه هذا الإدخال طبقاً للمادة 117 مرافعات إن كان له وجه .