⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تقرير المنفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برياسة الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين/ محمد جلال وحسن عبد الرازق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار المطعون فيه قد صدر من السيد / وزير الري طبقا للاختصاص المخول له بناء على القرار الجمهوري رقم 2074 لسنة 1967 بنقل الاختصاص المخول لنائب رئيس الوزراء للزارعة والري بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2852 لسنة 1965 إلى وزير الري بالنسبة لمشروعات الري فمن ثم يكون القرار المذكور قد صدر ممن يملك إصداره وفى حدود اختصاصه وفى الشكل الذي رسمه القانون، ولم يقم دليل على صدوره مشوبا بعيب إساءة السلطة فبالتالي يكون قد صدر مشروعا وعلى مقتضى القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب. فيما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 200 جنيه تعويضا عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب فانه لما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى انه بعد أن رست عملية شق منشأة صبري على المقاول في 16 من ديسمبر سنة 1968 صدر إليه أمر بالبدء في تنفيذ المشروع اعتبارا من 15 من يناير سنة 1969 وقبل صدور قرار وزير الري رقم 12276 لسنة 1969 بتقرير المنفعة العامة لمشروع المصرف المذكور ونشره في الجريدة الرسمية في 28 من ابريل سنة 1969. ولما كان حق المواطن في الملكية حق أصيل كفله الدستور ولا يجوز المساس به إلا في الحدود التي نظمها القانون ومن ثم فلا يجوز الحرمان منه أو تقييده إلا في الأحوال التي أجازها القانون وبالإجراءات التي رسمها لذلك. ولما كان القرار الإداري لا يعدو إفصاحا من الجهة الإدارية عن إرادتها بما لها من سلطة ملزمة بقصد إحداث اثر قانوني وأنه بهذه المثابة لا يلزم فيه شكل معين فهو يرد صريحا وقد يرد ضمنيا وقد يكون سلبيا وهو على أية صورة من هذه الصور يصلح أن يكون موضوعا لدعوى الإلغاء أو التعويض الأمر الذي يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. وإذا كان الأمر الصادر إلى المقاول الذي رست عليه عملية شق مصرف منشاة صبري بالبدء في تنفيذ المشروع اعتبارا من 15 من يناير سنة 1969 أيا من كان مصدر هذا الأمر وأيا ما كانت الصورة التي صدر بها لا يعدو أن يكون قرارا إداريا متضمنا نزع ملكية الأراضي اللازمة لمشروع المصرف ومنها 9.6 س ط ملك المدعى - وصادرا ممن لا يملك إصداره بغير إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية المشار إليه الأمر الذي يصم هذا القرار بعيب اغتصاب السلطة وعيب مخالفة الشكل الذي رسمه القانون لصدور مثل هذا القرار ومن ثم يحق للمدعى ان يعوض عن عدم انتفاعه بملكه في المدة الواقعة بين 15 من يناير سنة 1969 تاريخ البدء في تنفيذ المشروع المذكور وبين 28 من ابريل سنة 1969 تاريخ نشر قرار وزير الري بتقرير المنفعة العامة للمشروع في الجريدة الرسمية - وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 20 جنيها مدخلة في اعتبارها أن الأرض قد استولى عليها خلال المدة المذكورة بغير الطريق المرسوم قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وعن طلب المدعى الاحتياطي فإن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 قد أشتمل على المبادئ التي توفر الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن ممن تنزع ملكيتهم للمنفعة العامة وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه في فترة وجيزة (المواد 6، 7، 11، 12، 14، 15). ومقتضى نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة سالف الذكر انه كفل للمدعى جميع حقوقه المترتبة على صدور القرار المطعون فيه بوصفه أحد ملاك العقارات المنزوعة ملكيتهم فمن ثم يكون الطلب الاحتياطي من طلبات المدعى غير مستند إلى أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه.