⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التعيينات والترقيات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح و بدر إبراهيم بدر - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وهو النظام الذي كان ساريا وقت إجراء الحركة المطعون فيها - على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية من التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. والمستفاد من النص المتقدم أن المشرع لم يلزم الإدارة بالنسبة للترقية بالاختيار أن تجرى الاختيار وفقا للتقرير السنوي عن العام الأخير فقط ومن ثم فلها أن رأت أن تفاضل بين المرشحين على هدى من التقرير السنوي الأخير أو على هدى تقريرين أو أكثر من التقارير السنوية السابقة على إجراء الحركة مباشرة وذلك حتى يكون للإدارة حرية انتقاء أفضل العناصر للترقية إلى تلك الدرجات ذات الوظائف القيادية تحقيقا للصالح العام. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى وأن كان قد حصل على تقدير ممتاز في عام 1968 وهو العام السابق على إجراء الحركة إلا أن التقريرين السابقين عليه - وهما التقريرين الموضوعان عن عامي 1966، 1967 - كانا بتقدير جيد، ولما كان المدعى لم يطعن بأي طعن على التقريرين المشار إليهما بأي طعن فان كلا منهما قد أصبح نهائيا بما احتواه من تقدير لكفايته ومن ثم فلم يتحقق فيه شرط من شروط الترقية بالاختيار وهو وجوب حصوله على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في سنة 1968 ومرتبة ممتاز على الأقل في أحد التقريرين السنويين عن عامي 1966، 1967 وعلى ذلك يكون طعنه على الحركة المطعون فيها لا أساس له من القانون يفوقه كفايتة.