⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1279 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: التماس إعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذي يميز الإلتماس هو الفعل الاحتيالي الذي يقع من أحد الخصوم ويكون من شانه تضليل المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الإفراد برئاسة السيد الأستاذ حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة وبشير حسين بشير - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فيما يختص بالوجه الأول من الأوجه التي يستند إليها الملتمس في التماسه فان الغش الذي يجيزه الالتماس هو الفعل الاحتيالي الذي يقع من أحد الخصوم ويكون من شأنه تضليل المحكمة ويشترط لقبول الالتماس لهذا السبب أن يكون الغش قد خفي على الملتمس حتى صدور الحكم, وهذا يقتضى ألا تكون الوقائع التي يرد استخلاص الغش منها قد سبق طرحها على المحكمة بين طرفي الخصومة قبل أن تصدر حكمها، هذا الثابت من أوراق الدعوى أن تاريخ استدعاء الملتمس للتحقيق معه وكيفية استدعائه هي واقعة واردة في التحقيقات ولم تلجأ الجامعة إلى إخفائها. بل كان في استطاعة الملتمس أن يناقش هذه الواقعة أمام المحكمة ويستدل بها على ما يراه من أوجه الدفاع، ويضاف إلى ذلك أن تاريخ استدعاء الملتمس لم يكن له شأن فيما بنت المحكمة حكمها من قيام مصلحة الملتمس في إخفاء كراسة إجابته ومن ثم فأن هذا الوجه الأول من الأوجه التي ساقها الملتمس لا يصح سببا لقبول الالتماس. وفيما يختص بالوجه الثاني الذي يستند إليه الملتمس في التماسه أن الورقة التي حصل عليها الملتمس وهى أن الشهادة الصادرة من مصلحة البريد - إنما صدرت بشأن واقعة كانت مطروقة على المحكمة وقت نظر الدعوى وهى واقعة استدعائه للتحقيق وكيفية هذا الاستدعاء، وقد كان في مقدور الملتمس أن يحصل على تلك الورقة وقت أن كانت دعواه منظورة أمام المحكمة، وهذا بالإضافة إلى أن هذه الشهادة لم تكن ذات شأن فيما استندت إليه المحكمة في حكمها سببا بقبول الالتماس. ولا يعدو الوجه الثالث من أوجه الالتماس إلا أن يكون مأخذ على التحقيق الإداري الذي جري مع الملتمس بمعرفة المحقق المنتدب من عميد الكلية وهو مأخذ تشكل أوجه دفاع كان في وسع الملتمس إبداؤها عندما كانت الدعوى مطروحة أمام المحكمة وبالتالي فأنها لا تدخل في عداد الأسباب التي تجيز التماس إعادة النظر والتي عددها قانون المرافعات على سبيل الحصر في المادة 241. ويخلص مما تقدم أن الأسباب التي بنى عليها الالتماس ليست من الأسباب التي تجيز التماس إعادة النظر ومن ثم يتعين الحكم برفض الالتماس.