⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الادارية والتعويضات برياسة السيد المستشار عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة. وعضوية السيدين الأستاذين / على عزيز سرى ومحمد عزيز احمد على- المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات القطاع العام في ظل سريان أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 والقانون رقم 32 لسنة 1966 المشار إليهما تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتخضع أساسا لأحكامه ومن ثم فإن عقودها مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية بل تعتبر من قبيل عقود القانون الخاص. ولما كانت الشركة المدعية قد تقاعدت مع المدعى عليها باستغلال وحدتي خلع الملابس المخصصتين للرجال والسيدات الكائنتين بمجموعة كبائن اللوتس بشاطئ المعمورة عن المدة من أول مايو 1965 حتى 30 من ابريل سنة 1966 ولما كانت هذه الشركة تعتبر من أشخاص القانون الخاص لذلك فأن هذا العقد لا يعتبر عقدا إداريا مما يختص القضاء الإداري بنظره وبالتالي تختص به المحاكم المدنية العادية وكذلك كل ما ينشأ عنه من منازعات ومن بينها المنازعة موضوع هذه الدعوى. ولا حجة فيما تقول به الشركة المدعية من أن العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا لإبرامه لحساب جهة الإدارة وذلك لأن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قامت بتأجير وحدتي خلع الملابس المشار إليهما لحسابها هي ولم يثبت أن جهة الإدارة قد طلبت إبرام هذا العقد لحساب جهة الإدارة ومصلحتها وعلى ذلك فإن العقد المذكور لا يعتبر عقدا إداريا.