⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 806 لسنة 22 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الادارية والتعويضات برياسة السيد المستشار عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة. وعضوية السيدين الأستاذين / على عزيز سرى ومحمد عزيز احمد على- المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ويبين من نصوص القانون رقم 47 لسن 1972 في شأن مجلس الدولة أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية وعلى ذلك قبل نزاع يخرج عن التحديد الذي وضعه الشارع لاختصاص المحاكم الإدارية والتأديبية يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري ولما كانت المحاكم الإدارية تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث وما يعادلهم وكذلك بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات - كما تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا أو لورثتهم كما تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه وعلى ذلك فإن طلبات التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث التي لا تتعلق بتعيينهم أو ترقيتهم بمنحهم العلاوات أو بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي تخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية وتختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإداري. ولما كان موضوع هذه الدعوى ينحصر في طلب الحكم لإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى تعويضا ينحصر في طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما لأن يدفعا للمدعى تعويضا قدره 500 جنيها وذلك مقابل ما أصاب المدعى من أضرار جسيمة مدة تعطيل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 168 لسنة 8 القضائية وحرمانه مدة طويلة من صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته إعمالا لنص المادة 40 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة ولما كان التعويض الذي يطالب به المدعى لا يتعلق بقرار إداري نهائي مما تختص بنظرها المحاكم بإلغاء المحاكم الإدارية لذلك فإن هذه الدعوى لا تختص بنظرها المحاكم الإدارية وتكون محكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة بالفصل فيها وبالتالي فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس سليم من القانون.