الطعن رقم 676 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-12-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن الذي قام بمباشرة سلطة رئيس المصلحة في شأن تقارير المدعى والمطعون في ترقياتهم هو.........وكان وقتها وكيلا للمصلحة وذلك رغم أنه عين في وظيفة في تاريخ واحد مع مديرها.....وذلك في 3/4/1954 وقد كان هذا المدير منتدبا للقيام بأعمال المدير في هذا الشأن مهما كانت الأعذار مادام المدير موجودا وقائما بعمله ولا محل للقول بأن ثمة مانع يمنع المدير من مباشرة سلطاته ويكون عذرا ليحل محله وكيل المصلحة طالما أن القانون لا يسمح بذلك إلا في حالة واحدة وهى غياب المدير عن مقر عمله وذلك وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 210 لسن 1951 معدلة بالقانون رقم 222 لسنة 1953 التي تنص على أنه في حالة غياب احد الموظفين المعينين بمرسوم يقوم وكليه بأعباء الوظيفة نيابة عنه إذا لم يكن له وكيل جاز للوزير المختص بان يندب من يقوم بأعماله لمدة لا تجاوز سنة.
وبناء على ما تقدم فإن التعديل الذي قام بأجرائه وكيل مصلحة الضرائب على تقدير كفاية المدعى وتقدير كفاية المطعون ضدهم قد صدر من غير مختص ومن ثم فهو إجراء باطل لا يصححه اعتماد لجنة شئون الموظفين لذلك التعديل لان ما أسس على باطل فهو باطل مثله ذلك لان مراحل إعداد تقارير الموظفين السرية قصد منها كفالة المصلحة العامة.
ورعاية مصالح المرافق العامة وعلى ذلك فهي مراحل جوهرية أن بطلت منها مرحلة بطلت ما تلاها من مراحل.
والثابت من التقرير السري للمدعى الموضوع عن أعماله خلال عام 1952 أن الرئيس المباشر فد قدر درجته كفايته بثمانية وتسعين درجة وقد وافق المدير المحلى على تقدير الرئيس المباشر ولكن السيد وكيل المصلحة خفض هذا التقدير إلى تسعين درجة في حين أن الثابت من تقرير كفاية أحد المطعون ضدهما أن رئيسة المباشر قدر درجة كفايته باثنين وتسعين درجة ووافق المدير المحلى على ذلك التقدير ولكن السيد وكيل المصلحة رفع كفايته أول الأمر إلى خمسة وتسعين درجة ثم عاود رفعها مرة ثانية إلى مائة درجة.
ولما كان البطلان الذي شاب تعقيب وكيل المصلحة على التقريرين المشار إليهما بعيب قرار الترقية إلى الدرجة الثالثة القديمة الصادر في 13/11/1954 ويصيبه بعدم المشروعية مما يستوجب الحكم بإلغائه إلغاء كليا تضمنه من ترقية المطعون ضده وذلك حتى تقوم الجهة الإدارية بإعادة إجراء الحركة بعد استيفاء عناصر المفاضلة السليمة للترقية بالاختيار.