⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1163 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضى بإنشاء مجلس أعلى يكون من اختصاصه اعتماد التقارير السرية عن الأعضاء بصفة نهائية، وكذا النظر في ترقياتهم. ومن حيث أن الوزارة المدعى عليها تخطت المدعى في الترقية للدرجة الثانية بدعوى أنه حصل على تقرير كفاية بدرجة فوق المتوسط وذلك عن عام 1965. ومن حيث أن الثابت أن هذا التقرير وضع عن المدعى وقت أن كان شاغلا الدرجة الرابعة وقد رقى على أساسه إلى الدرجة الثالثة. ومن حيث أن الترقية ومدى صلاحية الموظف لها هي بالتقارير التي توضع عن عمله وهو شاغلا للدرجة الثالثة. وقد ترك المدعى للدرجة الثانية على أساس التقرير الحاصل عليه وهو يشغل الدرجة الرابعة، ومعنى ذلك أنه لم يؤخذ في الاعتبار عمله أثناء شغله الدرجة الثالثة وتلك مخالفة صارخة للقانون إذ مفاد ذلك أن المدعي يعتبر في حكم من لم يوضع عنه تقرير بالمرة، ويكون تركه في الترقية لا أساس له من القانون. ولما كانت الترقية بالاختيار لا تتم على هوى جهة الإدارة تجريها حسبما يترأى لها، بل يتعين وضع أسس وضوابط محددة بحكم تلك الترقية حتى لا يؤخذ على مسلك الوزارة إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. والواضح أن الوزارة المدعى عليها عندما أجرت حركة الترقيات للدرجة الثانية بموجب القرار المطعون عليه لم تلتزم أسس واضحة بالنسبة لمن يستحقون الترقية، إذ بالنسبة لبعض المرقين أخذت في الاعتبار التقارير الموضوعة عنهم في السن التي تمت فيها الترقية في حين أنه بالنسبة للمدعى تركته في الترقية على أساس تقرير وضع عليه وهو شاغلا للدرجة الرابعة وذلك في عام 1965. ولما كان مسك الإدارة مشوبا بعيب جوهري مما يبطل القرار ويتعين إلغاؤه إلغاء مجردا، لتعيد الوزارة النظر في الترقية للدرجة الثانية على أسس سليمة. ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 1969 وقد تخطى المدعى في الترقية لعدم حصوله على تقرير بدرجة كفء يكون معيبا بعيب مخالفة القانون لإغفاله إجراء جوهريا من إجراءات الترقية بالاختيار وهو إجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية على هدى من تقارير كفايتهم الموضوعة على مقتضى حكم القانون. ومن حيث أنه ثبت أن المدعى لم يوضع عنه تقرير سرى عن عمله وهو في الدرجة الثالثة، وعليه فإن قرار تخطيه في الترقية يكون معيبا بعيب جوهري. ومن ثم تكون الدعوى بنيت على أسس قانونية. ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا لتفسح للوزارة النظر في إجراء الترقية للدرجة الثانية التخصصية بالاختيار على أسس سليمة يتفق مع حكم القانون.