⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد النحاس - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 أوجب رفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوما التالية للستين يوما الأولى ما دام أن المدعى لم يتلق ردا على تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تظلمه. ولما كان المدعى لم يراع المواعيد المقررة ورفع دعواه بعد فوات المواعيد وعليه فهي غير مقبولة شكلا ولا يعنى في ذلك أن قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم 5 لسنة 1964 رسم طريقا خاصا للاعتراض على التقارير السرية تخالف نظام التظلم بالنسبة للقرارات الإدارية العادية حيث أن أحكام قانون مجلس الدولة تسرى على كل الأوضاع.