⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 880 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-2-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التقادم
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إتهام العامل و قيام الدعوى الجنائية قبله و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بالتعويض عن فصله بغير مبرر و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون .