الطعن رقم 988 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-12-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
⚖️ موظف - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1964 في شأن مصلحة الشهر العقاري تنص على تشكيل مجلس أعلى يكون من ضمن اختصاصاته تقرير كفاية الأعضاء كما تنص المادة 9 على أن تنشأ بالمصلحة إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء المصلحة وعلى أن تصدر لائحة التفتيش بقرار من وزير العدل.
كما تنص المادة 9 من لائحة التفتيش على أن تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو لجان ثلاثية، كما تنص المادة 11 على أن يودع التقرير الملف السري للعضو وترسل له صورة منه متضمنة درجة التقدير بكتاب سرى موصى عليه وله أن يبدى اعتراضاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار وتنص المادة 12 على أن الاعتراضات التي يبديها العضو في الميعاد تنظرها لجنة، وتقرر اللجنة ما تراه، وتودع الاعتراضات ورأى اللجنة الملف السري للعضو وتخطره إدارة التفتيش بذلك، كما تنص المادة 13 على أن درجات الكفاية التي تمنع من الترقية إلى درجة أعلى طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 5 لسنة 1964 لا تعتبر نهائية إلا بإقرار المجلس الأعلى لها وللمجلس أن يتخذ ما يراه بشأنها وأن تعدل التقرير.
ومفاد ذلك أن تقدير الكفاية لا يكون نهائيا إلا بعد أخطار العضو به، وفوات الخمسة عشر يوما المقررة للاعتراض دون حصول اعتراض أو صدور قرار من لجنة الاعتراضات في الاعتراض المقدم من صاحب الشأن، وتقرير الكفاية الذي يمر بهذه المراحل ويستوجبها هو التقرير الذي يعول عليه.
أن أخطار العضو بالتقرير الموضوع عنه، وانتظار ميعاد الاعتراض عليه، والتريث لحين البت في الاعتراض المقدم في الميعاد وهو ضمانة جوهرية للحفاظ على حقوق الأعضاء، وإن في إهدار تلك الضمانة ما سيبطل التقرير المعتمد لمخالفته للقانون، ولا يصحح البطلان أن لجنة الاعتراضات قد فصلت في الاعتراض فيما بعد وقررت رفضه، ذلك أن هذا الإجراء كان ينبغي أن يكون سابقا على تاريخ اعتماد التقدير من المجلس الأعلى توفيرا للضمانات ذلك أن اعتماد المجلس الأعلى ينبغي أن يكون في ضوء تقرير لجنة الاعتراضات في الاعتراض المقدم من العضو بحيث يصدر الاعتماد وجميع وجهات النظر مطروحة أمام المجلس، وفى تقدير لجنة التفتيش؟، واعتراض العضو وتقدير لجنة الاعتراضات.