الطعن رقم 627 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-12-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص القانون رقم 13 لسنمة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس.
وعضوية السيدين الأستاذين/ محمد جلال عبد الحميد حسن عبد الرازق - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة 109 منه على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى، كما نصت المادة 110 على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.....وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها: كذلك جرت عبارة المادة 113 من القانون المشار إليه بأنه كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أ ن تحدد للخصم الجلية التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحليت إليها الدعوى"
ومقتضى النصوص السالفة في بيانها أن المحكمة إذا ما رأت أن الفصل في موضوع النزاع المعروض عليها يخرج عن حدود اختصاصها وأن تصدر حكمها بعدم اختصاصها بنظره وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي ترى أنها مختصة بالفصل فيها بمعنى أن تقرير عدم الاختصاص والإحالة لا يكونان إلا بحكم تصدره المحكمة غير المختصة لا بقرار منها إذ ذلك غير حائز قانونا.
ولما كان الثابت أن النزاع المعروض قد أحيل إلى هذه المحكمة من محكمة الإسكندرية الابتدائية بمقتضى قرار لا بموجب حكم قضائي بعدم الاختصاص والإحالة وهو ما لا يجوز قانونا مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لبطلان الإحالة، وبمقتضى هذا الحكم هو أن يعيد قلم الكتاب هذه القضية إلى المحكمة الابتدائية الوارد منها القضية لإجراء شئونها فيها.