⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-11-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلب الإحتياطي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود أبو حسين - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رضا عبد القادر عبد الرازق ومحمود أسامة لطفي - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة العليا بجلسة 6/11/1971 الذي يستند إليه المدعى قضى بعدم دستورية القانون رقم 31 لسنة 1963 المعدل للمادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نص عليه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة، في نطاق أعمال المبدأ الذي قضى به هذا الحكم، يقتصر على طلبات إلغاء القرارات الجمهورية المشار إليها التي حال القانون رقم 31 لسنة 1963 بالذات دوت اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها: بما لا يمتد معه إلى حظر الطعن بالإلغاء في مثل هذه القرارات الواردة في قانون أخر صدر قبله بسنوات في حالة خاصة بعينها دون أن يرد الحظر إلى اعتبار القرارات المذكورة من أعمال السيادة، هو القانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية وعلى هذا الوجه يكون مطروحا على المحكمة دفع المدعى من باب الاحتياط بعدم دستورية النص المانع من الطعن على القرار المطعون فيه، الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1959 المشار إليه إذ بغير صدور حكم جديد من المحكمة العليا بعدم دستورية النص المذكور بالذات، ويكون دفع إدارة قضايا الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إليه قائما على سنده، ذلك أن المادة الرابعة المذكورة تقضى بعدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرار الجمهوري الصادر بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقرار الجمهوري بالتعيين في الوظائف الأخرى اللذين ينصب عليهما طعن المدعى بالإلغاء في هذه الدعوى وما قرار نائب وزير الخارجية المطعون عليه إلا قرار منفذ للقرار الجمهوري الأول وفقا لما يتضح من حافظة مستندات الحكومة. وينص قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 في المادة الرابعة منه على أن " تختص المحكمة العليا بما يأتي: (1) الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم، وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن...." كما ينص قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أنه " ترفع طلبات الفصل في دستورية القوانين إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع لعدم دستورية - جدية هذا الدفع، وكذلك طلبات الفصل في مسائل بتنازع الاختصاص، بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة". وفى تقدير مدى جدية الدفع المبدي من المرعى بعدم الدستورية فإن المحكمة تلاحظ أنه في حين تغلق المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1959 سالفة البيان باب الالتجاء إلى القضاء في وجه المدعى فأن المادة 68 من الدستور الدائم الصادر سنة 1971 تقضى بأن التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة وبأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وبأنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء بما تتضح من جدية دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الرابعة المشار إليها، وهو ما يستتبع ضرورة وقف الدعوى المعروضة إلى أن تفصل المحكمة العليا في هذا الدفع الذي يتعين على المدعي أن يقيم به دعوى أمامها خلال الأجل الذي تحدده هذه المحكمة في قرارها و إلا اعتبر دفعه بعدم الدستورية كأن لم يكن ويكون عندئذ لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.