⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1677 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-11-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين/ محمد جلال عبد الحميد وعبد الوهاب البنداري - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فيما يتعلق بقول المدعي أن ثمة خطأ في تقدير درجته عن إجابته في كل من المادتين سابقتي الذكر، وأنه لذلك يطلب ندب خبير لإعادة تصحيحها فإن هذا القول لا وجه له، ذلك أن عملية التصحيح وتقدير درجات الإجابة لتحديد مستوي الطالب في الامتحان هي عملية إدارية واقعة تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المختصة في هذا الشأن وتترخص في وزنها وتقيمها، طبقا للضوابط والمعايير العملية والفنية التي تعد من صميم اختصاصها الذي لا معقب عليه من القضاء الإداري إلا إذا كان مشوبا بإساءة استعمال السلطة وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.