الطعن رقم 182 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية فيها - كتاب المالية رقم 234- 1 / 205
⚖️ ضمها - دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد المالية تقضي بحساب الأقدمية في الدرجة من تاريخ الحصول عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينبغي لإمكان ضم مدة الخدمة السابقة ألا تقل المدة عن ثلاث سنوات كنص الشرط الأول من الشروط اللازمة لضم مدد الخدمة السابقة المبينة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234-1 / 68 المؤرخ في 22 من يوليه سنة 1947.