⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 876 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-5-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميزة الافضل والنظام الخاص والمزايا الزائدة ومنحة الوفاة - الميزة الافضل - حق العامل فى قيمة الزيادة بين انظمة المعاشات او المكافات
⚖️ شركات القطاع العام - اندماج الشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضويةأحمد شوقى المليجى و عبد العزيز نوفل وعبد العزيز فودة و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل إنما حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه إلى الهيئة الإجتماعية بأن يكون عند إنتهاء خدمة العامل ، كما حدد وقت إستحقاقه و شروطه على وجه آمر لا تجوز مخالفته ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق العامل فى إقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده ، و كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى إستمرار عقد العمل فيبقى قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن مطالبته بالميزة الإضافية تخالف أحكام الأجور المقررة للعاملين بالقطاع العام و أنه بإدماج شركة ..... فى شركة ...... -المطعون ضدها الثانية - و نقل قطاع الإنتاج من هذه الشركة إلى المطعون ضدها الأولى ينتهى حق الطاعن فى إقتضاء الميزة الإضافية التى كانت مقررة له فى الشركة السلف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .