الطعن رقم 108 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الدراسة الثانوية القسم الاول ( الكفاءة )
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور الأساتذة يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الإشارة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 إلي الطلبة الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلي الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 1935 و 1936 الدراسية لم يقصد منه استثناء هؤلاء الطلبة بالذات أو إعطاؤهم مزايا دون غيرهم من الطلبة الناجحين في ذات الامتحان في السنين السابقة و الذين أخفقوا في شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتشابه حالتهم القانونية وعدم وجود أي مبرر للتمييز بين الناجحين في سنة دون أخرى.