⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-11-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدراي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ وقف تنفيذ القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين/ محمد جلال عبد الحميد وحسن عبد الرازق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن المدعى قد قام بتشييد بناءه على قطعة الأرض موضوع النزاع قبل أن يحصل على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة ولذلك اتخذت ضده الإجراءات الجنائية بمقتضى جنحة تنظيم المباني رقم 2162 بتاريخ 22 من ابريل سنة 1970, وطبقا لحكم المادة (14) من القانون رقم 45 لسنة 1962 سالف الذكر كان يتعين على جهة الإدارة أن تعرض موضوع هذه المخالفة على اللجنة المحلية حتى تقرر بشأنها إما الهدم وإما تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال إذ أن هذه اللجنة هي وحدها التي منحها القانون الاختصاص كاملا في إصدار هذه القرارات. كما أن الثابت أن قرار الهدم والإزالة المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة فمن ثم يكون قد صدر من غير مختص وبالتالي يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه. وفيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ قرار الهدم والإزالة المطعون فيه فان هذا الطلب قد أصبح غير ذي موضوع بعد أن انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك القرار وبعد أن نصت المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة - الصادر في أول أكتوبر سنة 1972 والمعمول به من تاريخ نشره فى 5 من أكتوبر سنة 1972- على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير المنفعة العامة لمشروع ما لا يترتب عليه خروج العقارات اللازمة له من ذمة مالكها إلى ذمة الدولة, وان كل ما يترتب على هذا التقرير هو أن يضفى على العقار صفة تجعله بمنأى من أن يتصرف فيه صاحبه تصرفا يكون الغرض منه عرقلة السير في تنفيذ المشروع أو الحصول على تعويض اكبر. ومما لا شك فيه أن إقامة المدعى لبناء على الجزء من أرضه الذي يدخل في مشروع القاهرة الكبرى الخاص بنفق محطة شبرا يعرقل هذا المشروع ولا يتصور أن تمنح الإدارة ترخيصها للمدعى بالبناء على هذا الجزء من أرضه ثم تعود الإدارة وتتخذ إجراءات هدم وإزالة ذلك البناء عند البدء في تنفيذ المشروع. أما بالنسبة لباقي أرض المدعى والتي لا تدخل في المشروع المذكور فما كان لجهة الإدارة أن تمنحه ترخيصا بالبناء عليها بعد أن امتنع عن إرفاق احد المستندات الأساسية لمنح الترخيص بالطلب المقدم منه - وهو رسم معتمد بالموقع - ومقتضى ذلك أن يكون الطلب الثالث من طلبات المدعى غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه.