⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إستحقاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور الأساتذة يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن إقامة المدعي في البلاد كانت لمدة محددة بتأشيرة مؤقتة في عامي 1950و1951 وقد كلف بمغادرة مصر عقب انتهائها في سنة 1951 ثم صدر قرار بمنعه من الدخول للأراضي المصرية نظرا لقيامه بتهريب المخدرات والاتجار فيها فإنه لا يجوز له و الحالة هذه أن يعترض علي هذا القرار لأن للحكومة سلطة مطلقة في هذا الشأن حفظا لكيانها ورعاية لسلامتها فتمنع من دخول البلاد الأجانب الذين يهددون الأمن أو الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب أو السكينة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها لا تنحرف عن حكم القانون وما هو متعارف عليه بين الدول في مثل هذه الأحوال وقد دخل المدعي بمصر للعلاج من مرضه فكانت كريمة معه مضيافة له المرة بعد الأخرى وكان حقا عليها وهذا شأنه أن لا يجعل من نفسه قطعا إلي انحلال الأخلاق وما إليها من استكانة ومذلة وضعف مقاومة استجلابا لربح حرام يقره شرع أو دين من الأديان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانونا أن التعويض لا يكون إلا في حالة ما إذا كان هناك عمل غير مشروع تسبب عنه ضرر للغير فإذا كان القرار الصادر يمنع المدعي من دخول البلاد يتفق وحكم القانون فإن طلب التعويض في هذه الحالة يكون في غير محله وتكون الدعوى لا تقوم علي أساس سليم متعينا رفضها.