الطعن رقم 554 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-3-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض عن قرار إداري خاطئ
⚖️ طعن الإلغاء
⚖️ طعن بالإلغاء
⚖️ لجنة التعويض عن أضرار الحرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت ونائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 180 لسنة 1958 الذي صدر في 13 من أكتوبر سنة 1958 ينص في مادته الأولى على أن (القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر العسكري رقم 10 المشار إليه نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه وأمام أية جهة )، كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون انه ( مادام قد أحيط منح هذه الإعانات بتلك الضمانات وما دام قد روعي في منحها قدرة الخزانة على مواجهة تكاليفها فقد رؤى للصالح العام أن ينأى بقرارات الإعانات عن مجال الطعن أمام آية جهة قضائية واستلزم ذلك إصدار قانون يبعد هذه القرارات عن كل خصومة أيا كانت الجهة التي ترفع إليها وغنى عن البيان أن هذا القانون شمل الطعون التي سبق أن رفعت قبل صدوره )
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1958 سالف الذكر تقضى بأن يعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 23 من أكتوبر سنة 1958 ولم ينص في أي نص من نصوصه على سريانه على الماضي أو على الطعون التي رفعت قبل صدوره وما زالت منظورة. ومن حيث أن القانون المذكور قد ألغى طريق الطعن بالإلغاء في قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 10 لسنة 1956، فانه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذه والعمل به ولا يسرى على الطعون التي رفعت قبل صدوره وما زالت منظورة أمام هذه المحكمة بالتطبيق لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع عندما أصدر الأمر العسكري رقم 9 في 14 من نوفمبر سنة 1956 بتشكيل لجان لمعاينة الأضرار الناشئة عن الحرب أصدر في ذات اليوم الأمر العسكري رقم 10 نظراً إلى أن حالة من أصيبوا بأضرار من جراء العدوان الثلاثي كانت تستوجب التعجيل بمنحهم إعانات وقتية لإسعافهم ومساعدتهم على استئناف نشاطهم التجاري والصناعي في المدينة، لكي تعود الحياة الطبيعية فيها بقدر الإمكان، وذلك إلى أن يتم صرف التعويض الكامل لهم عندما تصدر القوانين المقررة له والمبينة للإجراءات اللازمة لصرفه. وقد حرص المشرع عندما قرر مبدأ الإعانات الوقتية المذكورة على التفرقة بين هذه الإعانات وبين التعويض الكامل إذ أفصح عن ذلك الثانية من الأمر العسكري رقم 10، وبذلك يزول كل شك في حقيقة المبالغ التي تصرف بالتطبيق للأمر العسكري سالفة الذكر من أنها ليست تعويضاً كاملا للمضرورين.