⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-3-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم حر
⚖️ لا إلزام علي وزارة التربية والتعليم بغمتحان طلبة المدارس الحرة الثانوية في إمتحانات النقل التي تجريها بمدارسها الأميرية في السنتين الأولي والثانية الثانوية
⚖️ تعليم حر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد نص في القانون يلزم الوزارة بامتحان طلبة المدارس الحرة الثانوية في امتحانات النقل التي تجريها بمدارسها الأميرية في السنتين الأولى والثانية الثانوية وإنما الأمر في ذلك متروك لتقديرها بحكم مالها من إشراف قانوني على الامتحانات التي تجريها المدارس الحرة لنقل طلابها، فلها أن تكتفي بالإشراف على ما تجريه تلك المدارس من امتحانات وتعتمد نتائجها بعد التحقيق من سلامتها ومطابقتها للقوانين واللوائح وكانت تلك المدارس تتبع خطط الوزارة ومناهجها، ولها كذلك أن تسمح لطلبة تلك المدارس بدخول الامتحانات التي تجريها بمدارسها الأميرية إذا سمحت إمكانياتها بذلك وهى تتمتع في كل ذلك بسلطة تقديرية واسعة.