⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ عسارك البوليس - سريانها عليهم
⚖️ قواعد الإنصاف - سريانها علي رجاله
⚖️ قيود عليها من قبل الوزارة
⚖️ رجال البوليس - سريانها عليهم
⚖️ شهادة - أجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي ابراهيم سمري وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد علي الدمراوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف جاءت مطلقة من كل قيد فيجب تطبيقها علي جميع طوائف الموظفين بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمون إليها وأياً كان العمل الذي يقومون به فلا يجوز الاستناد إلي قيود وردت علي تلك القواعد في كتب صادرة من وزارة المالية إذ ليس لهذه الوزارة أن تضع قيوداً علي قواعد عامة قررها مجلس الوزراء إلا بتفويض منه وليس ثمة تفويض من هذا القبيل فإغفال تطبيق قواعد الإنصاف علي رجال البوليس مخالف لهذه القواعد في عمومها وإطلاقها.