الطعن رقم 447 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور الأساتذة يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الموظف يستمد حقه الذاتي مباشرة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 بحيث لا يلتزم لنشوئه صدور قرار إداري فردي خاص به ذلك لأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن تترخص بمقتضاها في المر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه وإنما جعل اختصاصها فيه مقيدا بحيث إن توافرت الشروط المطلوبة في الموظف فلا مناص لها من النزول علي أحكامه وتقرير الحق الذاتي لصاحبه ولا أثر لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من إبريل سنة 1947 علي ذلك الحق لأن ما قضى به من سريان أحكامه علي الحالات التي ما كانت تمت تسويتها قبل صدوره في حين أن أصحابها كانوا اكتسبوا الحق في أن تسوى حالاتهم علي مقتضي قرار سنة 1944 جاوز به الحكم المادة (27) من الدستور الذي كان قائما وقتئذ من عدم تقرير الرجعية إلا بنص خاص في قانون- فيكون المدعي قد اكتسب حقا في أن تسوى مدد خدمته السابقة في الحكومة وفي الأعمال الحرة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 يقتضي بأن مدد الخدمة السابقة تحسب في الأقدمية وتحدد الماهية بشرط ألا تقل عن ثلاث سنوات وأن يتصل العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته وألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد وألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظيف أو سوء السلوك وألا تزيد مدة ترك العمل الحكومي علي سنتين فإن نقص شرط من هذه الشروط كان التعيين جديدا- وتحسب المدة كلها إذا كانت الخدمتان متصلتان، فإن انفصلتا فلا يحسب إلا ثلاثة أرباعها وإن كانت الخدمة السابقة في عمل حر حسب نصف المدة علي الأساس المتقدم.