⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3393 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-3-10 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قبول

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ قبول او عدم قبول الحكومة للتنازل الصادر من شخص الي آخر عن عقد تليفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين واحمد عبد الجواد المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفض الحكومة للتنازل الصادر من شخص إلى آخر عن عقد اشتراك تليفون لا يعتبر قراراً إدارياً مما يجوز طلب إلغائه, بل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية. فالمسألة كلها تنحصر في قبول التنازل عن عقد اشتراك تليفون وقبول هذا التنازل أو رفضه لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو من التصرفات التي تباشر ها الحكومة باعتبارها شخصاً معنوياً، والتي لا تختص هذه المحكمة بنظرها.