الطعن رقم 825 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-1-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و عبد العزيز فوده و محمود صدقى خليل و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية فى مذكرته المقدمة لجلسة 11 أبريل سنة 1973 بأحقيته فى التعيين بالفئة الثانية إعتباراً من 22 نوفمبر سنة 1966 و بما ترتب على ذلك من فروق الأجر و العلاوة و المكافأة ، فإن الحكم إذ قضى بأحقيته إلى الفئة الرابعة إعتباراً من 1 أغسطس سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار يكون قد فصل فيما يدخل فى نطاق الطلبات المطروحة عليه .