الطعن رقم 8095 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-3-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ تصديق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه من الأمور المسلمة انه يشترط لجواز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أن يكون القرار المطعون فيه صادر من جهة إدارية وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها منها، ومن ثم إذا كان القرار صادراً من هيئة أجنبية أو دولية فانه يكون بعيداً عن اختصاص المحكمة ولا يدخل في ولايتها.
فإذا كان الثابت أن ( لجنة تقدير الخسائر اللاحقة بالحكومة المصرية ورعاياها بإيطاليا ) والتي أصدرت القرار المطعون فيه شكلت بمقتضى الاتفاقية الدولية المؤرخة 5 من ديسمبر سنة 1950 بين الحكومتين الإيطالية والمصرية بالتطبيق للمادة السادسة من الاتفاقية المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1946 والاتفاقية المؤرخة 25 من سبتمبر سنة 1947 وقد اختارت كل حكومة ممثلاً لها فان هذه اللجنة الثنائية لا تعتبر هيئة إدارية مصرية، وإنما هي هيئة إدارية دولية قامت على أساس اتفاق دولي بين الحكومتين المصرية والإيطالية تستمد سلطتها من هذا الاتفاق وتطبق أحكامه، ولا ينفى عنها الصفة الدولية كون احد أعضائها مصرياً، لان العبرة في تحديد جنسية هيئة إدارية ما ليس بجنسية أعضائها، وإنما بمصدر السلطة التي تعمل بمقتضاها تلك الهيئة - فإذا كانت تعمل بسلطة مستمدة من الحكومة المصرية وحدها كانت جهة إدارية مصرية ولو كان بين أعضائها أجانب، وإن كانت تعمل بمقتضى سلطة مستمدة من حكومة أجنبية أو هيئة دولية كانت جهة إدارية أجنبية لا تخضع قراراتها لرقابة هذا المجلس بهيئة قضاء أدارى.