⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تدخل فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تدخل - القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء اللجان القضائية
⚖️ التظلم منه - الغاؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 160 لسنة 1952 الصادر في 18 أغسطس سنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية لنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة قد خص تلك اللجان بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية علي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المذكور وحظرت المادة التاسعة من هذا القانون رفع المنازعات الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية إليها إلي محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في قرارات اللجان القضائية وعلي مقتضي ذلك يمتنع علي المحكمة النظر في طلب طالب التدخل ابتداء عن غير طريق الطعن في قرار اللجنة القضائية المختصة ومن ثم فلا يجديه تدخله في الدعوى نفعا وما دام أنه رفع تظلمه إلي اللجنة القضائية المختصة ولم تفصل فيه بعد فيكون طلب تقرير حقه في الترقية سابقا لأوانه مما يتعين معه رفض طلب تدخله خصما في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المطعون في ترقيته هو أصلا من موظفي قسم التليفونات ونقل لفترة وجيزة لقسم التلغرافات ثم ألغي هذا النقل وأعيد إلي قسم التليفونات بناء علي تظلمه من هذا النقل لما فيه من إجحاف به وإهدار لأقدميته بالنسبة لموظفي قسم التليفونات وتم كل ذلك قبل صدور القرار المطعون فيه وبذلك عاد كما كان موظفا بقسم التليفونات فترقيته إلي درجة خالية بهذا القسم بأقدمية المدة لا مطعن عليها من هذه الناحية وليس في هذا التصرف مخالفة للقانون ولا يمكن الطعن عليه بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تكون دعوى المدعية علي غير أساس سليم ويتعين رفضها.