الطعن رقم 2753 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-3-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة في الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص قانون المجلس البلدي لمدينة بورسعيد على أن رئيس المجلس يختص بتمثيله أمام المحاكم، كما أن المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1950 - المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1951 تنص على أن رئيس المجلس البلدي يقوم بتمثيل المجلس البلدي أمام المحاكم فيكون اختصام وزارة الشئون البلدية والقروية دون رئيس المجلس البلدي قائما على أساس سليم لأنه لا صفة لوزير الشئون البلدية والقروية في تمثيل المجالس البلدية لان سلطته هي مجرد وصاية إدارية على تلك الهيئات ذات الشخصية المستقلة ولا ينوب عنها ولا يختص بأمر من أمورها فيما عدا ما يقتضيه الدستور من تلك الوصاية.
ولما كان قانون مجلس بلدي بورسعيد صريحاً في أن ينوب رئيسه عنه أمام القضاء، يكون من المتعين قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مادام أن وزير الشئون البلدية قد اختصم فيها دون رئيس المجلس البلدي.