الطعن رقم 8367 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-2-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
الهيئة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقصود من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 بشأن نقل المصابين من موظفي السكة الحديد إلى وظائف أخف عملاً - كما هو ظاهر من عبارات مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية التي وافق عليها المجلس - رعاية طائفة مستخدمي وعمال قسمي الوابورات والحركة التي أشارت إليهم مذكرة المدير العام للأسباب والاعتبارات التي تضمنتها هذه المذكرة، فإن مقتضى هذه الرعاية إلا يترتب على نقل المشركين من أولئك المستخدمين والعمال إلى وظائف أخرى، أن ينتقص هذا النقل من أجورهم أو مرتباتهم بما في ذلك ملحقاتها من إعانة غلاء المعيشة أو الإعانة الاجتماعية تحقيقا للغرض من هذه المذكرة، ولا يجوز تبعا لذلك معاملتهم معاملة المعينين تعيينا جديداً.