⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1352 لسنة 22 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-11-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية الموظف المنقول
⚖️ موظف - ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي بإدارة المشتريات والمخازن اعتبارا من 11/2/1960 ثم نقل إلى ميزانية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بعد أن ألحقت إدارة المشتريات والمخازن بإدارة الهندسة الميكانيكية والكهربائية وإدارة السكة والإشعال في ميزانية السنة المالية 62/1963 وذلك بالقرار رقم 853 الصادر في 10/10/1962 وتم النقل بموجب هذا القرار اعتبارا من 1/7/1962 ثم صدر القرار رقم 1384 لسنة 1967 بنقله من سلك أقدمية الكيمائيين إلى سلك أقدمية المهندسين الميكانيكيين وذلك اعتبارا من 20/12/1967. والثابت مما تقدم أن المدعي قد وضع على إحدى درجات إدارة الهندسة الميكانيكية والكهربائية المستقلة بميزانيتها عن باقي الإدارات الأخرى التي تشكل منها الهيئة المدعي عليها وذلك اعتبارا من 1/7/1962 تاريخ العمل بميزانية الهيئة للسنة المالية 62/1963 ثم نقل من سلك أقدمية الكيمائيين - يبين أن إدارة الهندسة الميكانيكية التي يتبعها المدعي مستقلة بوظائفها ودرجاتها عن باقي إدارات الهيئة الأخرى وقد نسخت وظائفها الفنية بدرجاتها حسب تخصصات فروعها إذ وضعت وظائف المهندسين الميكانيكيين تحت رقم ( أ ) وهى تتدرج تدرجا هرميا من وظائف الدرجة السابعة (مهندس) إلى الدرجة الثانية (مساعد مفتش عام ومدير ورش ورئيس أقسام) كما وضعت وظائف الكيمائيين والمهندسين الكيمائيين تحت فرع (ب) وهى تتدرج هرميا من وظائف الدرجة السابعة (مهندس كيمائي ) إلى الدرجة الثانية (مساعد مفتش عام الكيمياء والمعادن) إلا أنه لم ترد ضمن وظائف الكيمائيين وظائف من الدرجة الثالثة كما حدث في ميزانيات السنوات السابقة. كما أن الثابت من الميزانية المتقدمة أن وظائف المهندسين الميكانيكيين مستقلة بدرجاتها عن وظائف الكيمائيين والمهندسين الكيمائيين وقد جاء هذا التقسيم حسب تخصصات الفرعين المشار إليها أي أن هناك وظائف خصصت للمهندسين الميكانيكيين ووظائف أخرى خصصت للكيمائيين والمهندسين الكيمائيين ومن ثم فإن مفاد هذا التقسيم أن يكون لكل فرع منهما استقلال عن الفرع الأخر في درجاته ووظائفه وأقدميات موظفيه لا يزاحم موظفو إحداهما موظفي الفرع الآخر وإنما تجرى ترقيات موظفي كل فرع في السلم الهرمي الخاص بهم ولا محل للقول أن عدم وجود درجة في السلم الهرمي لفرع من الفروع في سنة من السنوات تجعل هذا الفرع من مجامع الفرع الآخر في أقدميات وظائفه ذلك لأن الميزانية توضع في كل سنة بحسب احتياجات العمل في كل فرع مما أخذ من فرع في سنة مالية قد يبدو إليه في السنة المالية لها ما دامت مصلحة العمل تقتضى ذلك. مقصد المشرع من النص الوارد في المادة 23 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وهو القانون الذي جرت في ظله الحركة المطعون فيها وهو لا يجوز ترقية الموظف المنقول من وحدة إلى أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل - هو عدم الإخلال بتكافؤ الفرص فلا يمنع موظف من الترقية إيثارا لموظف آخر ينقل من جهة أخرى لترقيته مزاحما زميله الذي يستحقها في جهته التي يعمل فيها، وهذه الحكمة كما تتوافر في الإدارات ذات الميزانيات المستقلة تتوافر في الإدارة الواحدة ما دامت وظائف كل فرع فيها قسمت بدرجاتها على تلك الفروع بحسب تخصص كل منها وكان لها ترتيب هرمي يسمح بالترقية في مجال كل تخصص بأقدميات منفصلة. وعلى ما تقدم وقد ثبت أن موظفي الهندسة الميكانيكية مقسمون في الميزانية إلى نوعين من التخصص أحدهما يشمل المهندسين الميكانيكيين ويشمل الآخر الكيمائيين والمهندسين الكيمائيين ولكل وظائفه ودرجاته فإنه لا ينبغي القول بأن وظائف ودرجات الفرعين تسلكهما أقدمية واحدة وإنما ينبغي القول بأن لكل منهما أقدمية مستقلة ومن ثم فإن الحكمة التي تغياها المشرع من نص المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنطبق على النقل من فرع إلى آخر من الفرعين المذكورين ولا يصح ترقية العامل المنقول من فرع الكيمائيين والمهندسين الكيمائيين إلي فرع المهندسين الميكانيكيين إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل. ولما كان المدعى كما هو ثابت من الأوراق قد نقل من فرع وظائف الكيميائيين إلى فرع وظائف المهندسين الميكانيكيين اعتبارا من20/12/1967 فان ترقيته في الفرع المنقول إليه لا يجوز إلا بعد مضى سنة كاملة من تاريخ نقله أي بعد 19/12/ 1968 فإذا كان الثابت أن الحركة المطعون فيها قد أجريت في 31/3/1968 أي خلال المدة التي لأتجوز ترقيته فيها فان دعواه في هذا الشق من الطلبات تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون ويتعين القضاء فيها بالرفض.