⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-2-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 بشان الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الإستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 بشأن الترقيات والعلاوات والاقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية اشتملت على حالة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون الموظفين الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ المرسوم بقانون المشار إليه, ويقضى حكم هذه المادة باستبقاء المعاش الاستثنائي وكل زيادة استثنائية في المعاش القانوني إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيها فأقل وذلك رحمة بأرباب المعاشات ورعاية للأرامل واليتامى والعبارة التي تصدرت بها المادة وهى (يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وإلى المستحقين عنهم ) يفصح أن المقصود هم طائفة أرباب المعاشات والمستحقين عنهم دون غيرهم ويزيد الأمر وضوحاً أن المادة 15 جاء صدرها بعبارة (الموظفين الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الاستثنائية ) فلفظة (الموظفون ) لا شك انه يقصد بها من كانوا في الخدمة في 1/4/1952 وقت العمل بالمرسوم بقانون سالف الذكر، ذلك أن المشرع أراد أن يفرق بين حالة الموظف العامل وحالة المحال على المعاش وقد نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على الحكمة التي رؤى من أجلها وضع حكمين مختلفين إذ قصد من تحصيل الفروق من الموظفين العاملين أن يكون في الرد عبرة وردعاً وليوضع بذلك حد لمثل هذه التصرفات في المستقبل أما أصحاب المعاشات فرؤى الإبقاء على المعاش الاستثنائي أو الزيادة فيما إذا لم تتجاوز خمسة عشر جنيها رأفة بأرباب المعاشات ورعاية للأرامل واليتامى.