⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تنازل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزول الموظف عن فروق مستحقة له بدون مقابل أو سبب مشروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التنازل قد انصب علي حق مقرر للموظف قانونا وأوجب الحكومة العمل علي وصله لصاحبه لا المساومة عليه فإنه باطل لأنه صدر بدون مقابل أو سبب مشروع ذلك لأنه لا يجوز أن يتفق علي تعديل حق للموظف أو تخفيضه أو يتمسك بما يجرى عليه من تنازل في شأنه لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية لائحية تنظمها القوانين وتحددها اللوائح الصادرة من آن لآخر في شأن المرتبات وقواعد الترقيات و العلاوات، و الحكومة وهي المهيمنة علي تنفيذ هذه القواعد محرم عليها الافتئات علي هذا الحق الذي يستمد من القوانين و اللوائح مباشرة لأن سلطتها في هذا الشأن ليست سلطة تقديرية تمنح وتمنع إنما هي سلطة مقيدة تحتم عليها تنفيذ حكم القانون علي علاته متى قامت أسبابه ودواعيه ومن الخطأ أن تساوم عليه أو تبغي ما ينافيه علي أي صورة من الصور علي أنه لا يمكن أن يكون تنازل المدعي عن الفروق بمثابة صلح التزم فيه ألأخير بعدم المطالبة عما يستحقه من مال نتيجة لتسوية حالته لأن الصلح في معناه القانوني عبارة عن عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما بأن ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه وقيام الحكومة بإجراء التسوية لا يعتبر هو المقابل للتنازل عن الفروق لأنها ملزمة بذلك قانونا ولا محيص لها عن القيام بها وهما من المسائل المتعلقة بالنظام العام فيما بينها وبين الموظفين كافة فلا معدي لها من تنفيذ أثارها مهما كانت الظروف و الأحوال.