الطعن رقم 3630 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-2-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان من الإمتحان
⚖️ إمتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوزارة استندت في إصدارها القرار المطعون فيه على أن المدعى كفيف البصر في حين أن أسباب الحرمان من الامتحانات ليست من بينها ألا يكون الطالب كفيفا، والأصل في التعليم إطلاقه بالنسبة للكافة والحرمان منه استثناء لا يجوز التوسع فيه - كما انه لا وجه لما تدعيه الوزارة من أن هناك علوما كالجغرافية لا يستطيع المدعى دراستها لما فيها من رسوم وخلافه، وبالتالي لا يستطيع أداء الامتحان فيها إذا الثابت من الأوراق أن المدعى قد اجتاز كل هذه الامتحانات بعد الحكم بوقف تنفيذ القرار واطرد نجاحه حتى وصل الآن إلى السنة النهائية بكلية الآداب، وقد كان على الوزارة أن تسمح له بدخول الامتحان بعد أن سمحت له بالانتظام في الدراسة وإن رسب فوزره على نفسه.