الطعن رقم 304 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
براءات الاختراع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهنة وكلاء براءات الإختراع
⚖️ يعتبر كتعويض براءات الإختراع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع إذ نظم مزاولة مهنة وكلاء البراءات بالقانون رقم 23 لسنة 1951 وحرم في المادة الأولي منه مزاولة المهنة علي من لم يكن اسمه مقيدا في السجل الخاص بوكلاء البراءات بوزارة التجارة وبين في المادة الثانية منه الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول هذه المهنة ومن بينها أن يكون وكيل البراءات مصريا وحاصلا علي درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو علي شهادة مصرية أو أجنبية تتفق وزارتا المعارف العمومية و التجارة و الصناعة علي اعتبارها معادلة لإحدى المؤهلات المذكورة وجد أمامه طائفة من الناس كانت تزاول هذه المهنة قبل صدور القانون منهم من هو مستوف لشروط القيد المنصوص عليها في المادة الثانية ومنهم من لا تتوافر فيه هذه الشروط فوضع لتنظيم حالتهم المادة العشرة من القانون وقد جرى نص هذه المادة كما يلي" يجوز لمن كان يزاول مهنة وكيل براءات عند العمل بهذا القانون أن يقدم خلال ستة أشهر طلبا للجنة المنصوص عليها في المادة 3 ليقيد أسمه بالسجل فإذا كان الطالب مستوفيا للشروط الواردة في المادة الثانية أصدرت اللجنة قرارها بقيد أسمه أما إذا لم يكن مستوفيا للشرطين الأول و الرابع من هذه المادة وكان قائما بالعمل فعلا وقت صدور هذا القانون وله من تجاربه ومؤهلاته الأخرى ما يجعله أهلا للقيام بهذه المهنة جاز للجنة قيد اسمه بقرار من وزير التجارة و الصناعة ويخلص من الفقرتين الأولي و الثالثة من هذه المادة أنه يشترط للقيد في سجل وكلاء البراءات بالنسبة لمن لم يستوف الشرطين الأول و الرابع من المادة الثانية وهما شرط الجنسية المصرية و الحصول علي مؤهل عال ثلاثة شروط أولها أن يكون طالب القيد ممن يزاول مهنة وكيل براءات عند العمل بالقانون و الثاني أن يكون قائما بالعمل فعلا و الثالث أن يكون له من تجاربه ومؤهلاته الأخرى ما يجعله أهلا للقيام بهذه المهنة.