الطعن رقم 796 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-3-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين وبدلاتهم
⚖️ الاجر - العمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وإبراهيم فراج و محمد محمود راسم و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق فى وضعى نظام للحوافز فى سبيل تنمية و تطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً شاملاً للعمولة على المبيعات و حددت نسبة معينة لحسابها تسرى على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها ، و من ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد إندماج الشركة السابقة التى كان يعمل بها بالشركة الطاعنة ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة ، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذى كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات.