⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12908 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-2-2 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مرتب الصحراء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكمة التي دعت إلى تقرير مرتب الصحراء هي تشجيع الموظفين والمستخدمين على الإقبال على العمل بالجهات النائية والاستمرار فيه بروح طيبة وذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد وشظف العيش في هذه المناطق النائية عن العمران المجردة من وسائل الراحة والمواصلات حيث يكافحون في ظروف عسيرة لم يألفوها من قبل, وفى ضوء هذه الحكمة يتعين لهم صرف مرتب الصحراء تقريراً لمدلول قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا البدل. وهذه الحكمة تقتضى القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2/5/1951 - الخاص ببدل الصحراء ينطبق على كل من يعمل بخدمة الحكومة في جهات صحراوية بالفئات المقررة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/12/1945 سواء كانوا موظفين على درجات دائمة أو مؤقتة أو مستخدمين خارج الهيئة أو عمال يومية. ويبين من تقصى المراحل التي مر بها مرتب الصحراء منذ بدء تقريره إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 بزيادة فئاته ومن المذكرة التي رفعتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء في 26 من مارس سنة 1952 والتي طلبت فيها منح الموظفين والمستخدمين المعينين محلياً مرتب صحراء ومن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 يونيه سنة 1952 والذي تناول بالإلغاء والتعديل الأحكام المقررة لصرف علاوة الصحراء - إن لفظ الموظفين الذي ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 لم يقصد به معناه الضيق وإنما قصد به معناه الواسع الذي يشمل الموظفين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال على العموم جميع طوائف الموظفين المدنيين منهم والعسكريين الذين كان لهم حق الحصول على علاوة الصحراء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 دون تفرقة بين من كان منهم على درجات بالماهية الشهرية أو اليومية، فقد جاء شاملاً لجميع موظفي الدولة دون تحديد طائفة من العمال دون أخرى أو فئة خاصة من الموظفين دون أخرى ولذلك تسرى إحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 على جميع الموظفين بما فيهم عمال اليومية المدنيين منهم والعسكريين ولا يجوز الاستناد إلى كتاب دوري ديوان الموظفين رقم 85 لسنة 1953 في إخراج بعض الطوائف من العمال والمستخدمين من الإفادة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لان هذا الكتاب الدوري صادر من سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء.