⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 244 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص الطعن فى القرارات الصادرة بالنقل او التعيين فى وظائف القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاء
⚖️ الطعن في القرارات الصادرة بالنقل أو التعيين في وظائف القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون استقلال القضاء ومذكراته الإيضاحية أن محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها علي الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب و النقل متى كان مبني الطلب عيب في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة وأن المشرع أراد بتقرير هذا الحكم أن يزيد الحقوق والضمانات التي قررها القانون رقم 66 لسنة 1943 بحق جديد يدعم صرح استقلال القضاء ويثبت قواعده ويحيط رجاله بسياج منيع لا ينفذ إليهم منه بغي أو عدوان. وبصدور المرسوم بتعيين المدعي قاضيا يصبح من عداد رجال القضاء وكل طعن في هذا المرسوم يتناول عمل المدعي كقاض وولايته القضائية وهو بهذا يعد من صميم المراسيم المتعلقة بإدارة القضاء وبذا يكون الطعن فيه أمام محكمة النقض دون غيرها ولا مجال للاجتهاد و التخريج أمام إطلاق النص وعموميته و الحكمة التي من أجلها تقرر وهي جعل شئون القضاء للقضاء في كل ما يمس إدارة القضاء بما يدعم استقلاله.