⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6978 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-1-28 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ميزانية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميزانية
⚖️ ميزانية التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور عبد الحميد صدقى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الإطلاع على ميزانية السنة المالية 1953/1954 قسم 9 الخاص بوزارة التربية والتعليم الفرع الثالث الخاص بالتعليم الفني مدارس التجارة الثانوية والابتدائية ـ يبين أن هناك 128 وظيفة من الدرجة الرابعة مخصصة لنظار ووكلاء ومدرسين أوائل ومدرسين، صحيح أنها مقسمة فيما بينهم، إلا أن هذا التقسيم لا يقصد منه تخصيص درجات معينة لكل فئة بعينها وقصرها عليهم بحيث لا يزاحمهم أفراد الفئة الأخرى، بل أن القصد منه هو مجرد عمل إحصائي يقصد به في النهاية حصر عدد وظائف كل فئة من تلك الفئات. ذلك أن وظائف المدرسين والمدرسين الأوائل والنظار ووكلائهم لا تعتبر وظائف مميزة بطبيعتها بعضها عن البعض الآخر إذ لا تقتضى أية وظيفة منها تأهيلا خاصاً أو صلاحية معينة حيث يشترك المدرس الأول مع المدرس في المؤهلات العالية، ولا يتمتع المدرس الأول بصلاحيات خاصة لا تتوافر بالضرورة في التدريس، لان هذه الوظائف جميعها متداخلة في بعضها وينتظمها عمل واحد هو التدريس, ومتدرجة تدرجا طبيعياً من أصل واحد مشترك هو وظيفة مدرس وهى أولى وظائف هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم.