⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-1-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة في الدعوي
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يدفع به المدعى عليه من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مقبولة انه عندما استقال من خدمة بلدية القاهرة كان الاختصاص بربط عوائد الأملاك المبينة قد انتقل من مصلحة الأموال المقررة إلى البلدية, وانقطعت بذلك صلته بمصلحة الأموال المقررة, ويترتب على ذلك أن لا يكون لوزارة المالية التي تتبعها المصلحة المذكورة صفة في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في تعهده الخاص بالالتزام بخدمة الحكومة بعد التخرج من مدرسة الصيارف - أن هذا الدفع مردود بأن الوزارة المدعية هي احد طرفي العقد ومن حقها المطالبة بتنفيذ الالتزامات المقررة فيه ولا يغير من ذلك أن المدعى عليه كان قد نقل من خدمتها كصراف إلى خدمة بلدية القاهرة ومن ثم يتعين رفض الدفع.