⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 612 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-1-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعهد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعهد طلبة معهد المعلمين الخاص بالزيتون بالإستمرار في الدراسة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طبيعة الدراسة بمعهد المعلمين الخاص بالزيتون بحسب تنظيم الوزارة لها، مسائية مما يفرض معه إباحة اشتغال الطلبة بعمل أثناء النهار, وفضلا عن ذلك فان هذه الدراسات المسائية قد أبيحت للموظفين فعلا، فإذا منعتهم مقتضيات الوظيفة عن الحضور للدراسة فترة معينة طالت أو قصرت، فان تخلفهم هذا يعتبر انه بعذر مقبول لا يعتبرون معه إنهم اخلوا بالتزامهم، ولا إلزام عليهم بترك عملهم والاستقالة من وظائفهم، ولا يغير من الأمر شيئا القول بأن حالة العمل كانت متوقعة لدى لدي المدعى عليه الأول قبل التحاقه بالمعهد لان هذا ينطبق أيضاً على المعهد الذي كان يعلم أن المدعى عليه موظف.