الطعن رقم 2644 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 لم تكن مقصورة الأثر علي الموظفين الموجودين فعلا بالخدمة حاملين المؤهلات وقت صدور هذه القواعد فقط وإنما قصد أيضا أن يمتد أثرها إلي كل من يعين مستقبلا في الخدمة من حملة تلك المؤهلات بدليل أنها تضمنت إلي جانب القواعد الخاصة بتسوية حالات الموجودين منهم بالخدمة قواعد أخري خاصة لمن يعين منهم مستقبلا ومن ثم لم يكن جائزا تعيين المدعي عليه في درجة وبراتب أدنى من الدرجة والراتب المقررين لمؤهله الدراسي لأن مؤدى هذا إهدار قواعد الإنصاف و التحلل من قيودها وأحكامها أو يكون القرار المطعون فيه إذ قرر استحقاق المدعي عليه الدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات قد صادف الحق.