الطعن رقم 363 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-1-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرا مجلس البوليس الأعلي في 16- 9- 1945
⚖️ بمصلحة السجون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس البوليس الأعلى في 16/ 9 / 1945 قد صدر لمعالجة حالة الضباط الذين يسعون لنقل أنفسهم من وزارة الداخلية للحصول علي درجات في مصالح أخري والعودة بعد ذلك للوزارة فيصلون بذلك إلي تخطي زملائهم - فإذا كان الثابت أن المدعي من ضباط مصلحة السجون الأصليين المعينين من بدء تخرجهم والثابت أيضاً أنه نقل إلي وزارة الداخلية علي غير إرادته نقلاً أدي إلي تأخيره في الترقية عن زملائه بمصلحة السجون فلا يصح تطبيق قرار مجلس البوليس الأعلى عليه.