الطعن رقم 2296 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار هذه المحكمة قد استقر علي أن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 مقصورة الأثر علي الموظفين المؤهلين الموجودين بالخدمة الذين فتحت الاعتمادات لمواجهة نفقات إنصافهم ولا يمتد أثر هذه القواعد إلي من حصلوا علي المؤهل أثناء الخدمة بعد تاريخ صدور هذه القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستفاد من نص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن هذا القانون قد قرر لكل مؤهل دراسي درجة ومرتبا وشرط الانطباق أحكام هذا القانون في حق الموظف أن يكون قد عين قبل أول يولية سنة 1952 وأن يكون قد حصل علي المؤهل قبل ذلك التاريخ أيضا.