⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية مصرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاعتبار الشخص مصريا بالنسبة لرعايا الدولة العلية أن يكون مولودا في القطر المصري من أبوين مقيمين فيه وأن يكون قد حافظ علي محل الإقامة فيه وهذا كله بشرط ألا يكون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها طبقا للاستثناء الوارد في نهاية المادة الأولي من الأمر العالي الصادر في 29 من يونية سنة 1900.