الطعن رقم 395 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خدمة الموظف أو المستخدم تنتهي بالحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف بقوة القانون دون حاجة إلي استعداد قرار بالفصل –وإن صدور قرار بالفصل يعتبر من قبيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم القانون ( الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون موظفي الدولة و الفقرة السابعة من المادة 130 من القانون المشار إليه)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الموظف أو المستخدم الذي تنتهي خدمته عملا بحكم القانون رقم 210 لسنة 1951 بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف لا يتأتى له العودة إلي عمله إلا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الإعادة قانونا واستناد المدعي إلي رأي مراقبة التشريع ومنطقة التعليم أمر لا يعول عليه أمام التمسك بحكم القانون.